الشيخ الطوسي

266

الخلاف

وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك ، وقول النخعي قد تقدمه الإجماع وتأخر عنه ، وما زاد على ثلث الليل ليس عليه دليل فوجب إطراحه والأخذ بالاحتياط . مسألة 9 : الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل فينفصل به الليل من النهار وتحل به الصلاة ويحرم به الطعام والشراب على الصائم وتكون الصلاة الصبح من صلاة النهار ، وبه قال عامة أهل العلم ( 1 ) . وذهبت طائفة إلى أن ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهار ، بل هو زمان منفصل بينهما ( 2 ) . وذهبت طائفة إلى أن أول النهار هو طلوع الشمس وما قبل ذلك من الليل ، فتكون صلاة الصبح من صلاة الليل ، ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم إلى طلوع الشمس ذهب إليه الأعمش ( 3 ) وغيره ، وروي ذلك عن حذيفة ( 4 ) . دليلنا : على فساد قول الفرقة الأولى : قوله تعالى " يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل " ( 5 ) وهذا ينفي أن يكون بينهما فاصل ، ويدل على فساد

--> ( 1 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 269 . ( 2 ) حكاه النووي في المجموع 3 : 45 عن الشيخ أبي حامد في تعليقه عن قوم أنهم قالوا : ( ما بين طلوع الشمس والفجر لا من الليل ولا من النهار بل زمن مستقل فاصل بينهما قالوا : وصلاة الصبح لا في الليل ولا في النهار ) . وانظر الهداية للمرغيناني 1 : 38 ، والمبسوط 1 : 141 ، وشرح فتح القدير 1 : 152 . ( 3 ) الأعمش : أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي مولاهم الكوفي معروف بالفضل والثقة والجلالة والتشيع والاستقامة ، عده الشيخ في الرجال من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ، وذكره السمعاني في أنسابه بعنوان الكاهلي وأثنى عليه علماء العامة وأقروا بفضله وثقته وجلالته مع اعترافهم بتشيعه . قال ابن حجر في تهذيبه : ( قال العجلي : كان ثقة ثبتا . . . وكان فيه تشيع . توفي سنة 148 ه‍ . ) رجال الطوسي : 206 ، الكنى والألقاب 2 : 45 ، وتنقيح المقال 2 : 65 ، والأنساب للسمعاني : 473 ، وتهذيب التهذيب 4 : 222 . ( 4 ) المجموع 3 : 45 . ( 5 ) الحج : 61 .